السيد الخميني

17

كتاب الطهارة ( ط . ج )

البول والغائط الأوّل والثاني : البول والغائط من كلّ حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة ، فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس ، كالحبّ الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه " العَذِرة " ولو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي أيضاً ، فضلًا عمّا إذا صدق عليه وإن زالت صلابته وقوّة نبته . فما عن " المنتهى " من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته " 1 " غير وجيه . وقد حكي الإجماع على نجاستهما مع القيدين عن " الخلاف " و " الغنية " و " المعتبر " و " المنتهى " و " التذكرة " و " كشف الالتباس " و " المدارك " و " الدلائل " و " الذخيرة " " 2 " . وعن " الناصريات " و " الروض " و " المدارك " و " الذخيرة " نقل الإجماع على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال " 3 " ، ولعلَّه هو العمدة في

--> " 1 " منتهى المطلب 1 : 161 / السطر 17 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 136 / السطر 9 ، الخلاف 1 : 487 ، غنية النزوع 1 : 40 ، المعتبر 1 : 410 ، منتهى المطلب 1 : 159 / السطر 18 ، تذكرة الفقهاء 1 : 49 ، كشف الالتباس : 208 / السطر الأول ( مخطوط ) ، مدارك الأحكام 2 : 258 ، ذخيرة المعاد : 145 / السطر 15 . " 3 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 216 / السطر 36 ، روض الجنان : 162 / السطر 12 ، مدارك الأحكام 2 : 259 ، ذخيرة المعاد : 145 / السطر 20 .